مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

119

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

شيء جافّ ؟ » قلت : بلى ، قال : « فلا بأس ؛ إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً » « 1 » ؛ فإنّ فيهما إشعاراً بل دلالة على اعتبار الجفاف فتقيّد بهما المطلقات « 2 » . ونوقش فيهما بضعف سندهما ؛ لأنّ في سند أحدهما المفضّل بن عمر وفي الثانية المعلّى بن خنيس « 3 » . القول الثاني : عدم اعتبار الجفاف ، فتكون الأرض مطهّرة مع الرطوبة أو بدونها ؛ وذلك لإطلاق أكثر النصوص والفتاوى « 4 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : أرض ، مطهّرات ) 2 - اشتراط تجفيف الشمس الشيءَ المتنجّس في التطهير بها : ذكر الفقهاء أنّ الشمس من المطهّرات إذا جفّت النجاسة بها « 5 » . ولا يطهّر شيء من النجاسات بالجفاف بغير الشمس ، وادّعي عليه الإجماع « 6 » . وتدلّ عليه موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - قال : سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ، ولكنّه قد يبس الموضع القذر ، قال : « لا يصلّى عليه ، وأعلم موضعه حتى تغسله » « 7 » . إلّاأنّهم اختلفوا فيها في ثلاثة مواضع : الأوّل : أنّ ما جفّفته الشمس هل هو طاهر حقيقة أو في حكمه في جواز الاستعمال والسجود عليها مع اليبوسة ؟ فالمشهور بينهم « 8 » هو القول الأوّل « 9 » ، وذهب جماعة إلى القول الثاني « 10 » . واستدلّ على القول الأوّل بالأخبار : منها : قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة

--> ( 1 ) الوسائل 3 : 458 ، ب 32 من النجاسات ، ح 3 . ( 2 ) مستند الشيعة 1 : 339 . جواهر الكلام 6 : 309 . ( 3 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 130 . ( 4 ) الرياض 2 : 416 . وانظر : نهاية الإحكام 1 : 291 . الذخيرة : 173 . ( 5 ) الدروس 1 : 125 . كشف الغطاء 2 : 382 . العروةالوثقى 1 : 252 . ( 6 ) التذكرة 1 : 76 . مستند الشيعة 1 : 321 . ( 7 ) الوسائل 3 : 452 ، ب 29 من النجاسات ، ح 4 . ( 8 ) الذخيرة : 171 . المفاتيح 1 : 79 . الحدائق 5 : 438 . ( 9 ) مستند الشيعة 1 : 311 . جواهر الكلام 6 : 253 . ( 10 ) نقله عن الراوندي في المختلف 1 : 324 . الوسيلة : 79 . المعتبر 1 : 446 .